شرح
وفي كل نظر إذ التسامح مختص بأدلة السنن ولا ربط له بالمكروهات مع أنه فيما ورد رواية ضعيفة دالة عليه ولا دليل على ثبوته بفتوى الفقيه بل الفقهاء الا ان تكشف الفتوى عن وجود رواية وكونه جزء للحيوان لا يستلزم كراهته لان المكروه هو لحم الحيوان واللبن ليس جزء منه والمرسل يدل على حلية لبن محلل الاكل ولا يدل على التبعية للحم في الكراهة بل مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة .
وخصوص ما ورد في لبن الاتن - بضم الهمزة والتاء وبسكونها - : جمع اتان بالفتح الحمارة : كصحيح العيص عن مولانا الصادق ( ع ) قال : تغديت معه فقال لي : أتدري ما هذا ؟
قلت : لا قال : هذا شيراز الاتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل « 1 » .
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) : عن شرب البان الاتن فقال : اشربها « 2 » .
وخبر أبي مريم الأنصاري عن الإمام الباقر ( ع ) : عن شرب البان الاتن فقال ( ع ) لي : لا بأس بها « 3 » .
ونحوها غيرها في عدم كراهة شرب لبن مكروه اللحم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 338 ح 1 / وسائل الشيعة ج 25 ص 115 ح 31370 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 339 ح 3 / وسائل الشيعة ج 25 ص 116 ح 31372 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 339 ح 4 / وسائل الشيعة ج 25 ص 116 ح 31373 .