تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
والعلقة وإن كانت في البيضة وهي نجسة ، وكل ما ينجس من المائع وغيره ،
شرح
فالمتحصل : ان الدم من غير ذي النفس ما لم ينفرد ويجتمع في الخارج لا يكون حراما ويعضده الاجماع المحكي عن المعتبر « 1 » على حلية اكل السمك بدمه والسيرة القطعية وما دل « 2 » على حل اكل السمك . ( و ) بما ذكرناه يظهر حكم ( العلقة ) فإنها إذا انفردت يحرم اكلها للخباثة ( و ) اما ( ان كانت في البيضة ) وامتزجت به فلا دليل على حرمتها كما هو الشان في النقطة من الدم الموجود فيها . ودعوى انه يحرم اكل النجس ( وهي نجسة ) قد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة « 3 » وبينا ان الدم الموجود في البيضة لا يكون نجسا . الخامسة : لا اشكال ( و ) لا خلاف في أنه يحرم ( كل ما ينجس من المائع وغيره ) والنصوص الدالة على حرمة المتنجس كان هو الماء أو غيره كان متنجسا بالملاقاة مع الخمر أو الميتة أو الدم أو
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 421 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 323 باب السمك / وسائل الشيعة ج 25 ص 73 باب 36 باب اكل السمك . ( 3 ) فقه الصادق ج 3 ص 252 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 4 ص 385 الثالث : البيض . . الخ .