تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ويلقي النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي
شرح
غيرها فوق حد التواتر راجع أبواب النجاسات من كتب الحديث وأبوابا من الأطعمة المحرمة والأشربة المحرمة ستأتي الإشارة إلى بعضها فلا مورد لإطالة الكلام في المقام . ( و ) قد مر في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث كيفية تنجس المتنجسات « 1 » انه ان كان الملاقى للنجس مائعا ليس له حالة جمود توجب الملاقاة مع النجاسة سرايتها إلى جميع اجزائه تنجس الجميع ولابدَّ من الاجتناب عنها . ( و ) الا إذا كان للملاقي مع النجس حالة جمود مانعة عن السراية إلى سائر الأجزاء غير محل الملاقاة ( يلقي النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي ) لعدم تنجس الباقي بالملاقاة فلا وجه للاجتناب عنه . ومع ذلك النصوص مصرحة بهذا التفصيل : لاحظ صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وكل ما بقي وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك « 2 » .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 3 ص 343 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 5 ص 7 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 261 ح 1 / وسائل الشيعة ج 24 ص 194 ح 30324 .