تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به
شرح
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ؟ فقال ( ع ) : ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به وان كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من اجل دابة ماتت عليه « 1 » إلى غير ذينك من النصوص الكثيرة . وهل يجوز الانتفاعات الاخر بالمتنجس أم لا ؟ فيه كلام تقدم في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح « 2 » فلا نعيد ما ذكرناه .

الاستصباح بالدهن المتنجس

السادسة : ( والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به ) بلا خلاف بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا « 3 » والنصوص شاهدة بذلك منها ما تقدم آنفا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 86 ح 96 / وسائل الشيعة ج 24 ص 195 ح 30325 . ( 2 ) فقه الصادق ج 14 ص 79 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 20 ص 133 تحت عنوان : حكم بيع المتنجس . ( 3 ) جواهر الكلام ج 36 ص 341 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355 | السيد محمد صادق الروحاني