شرح
أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ. . الخ كناية عن حلية ما عدى المذكورات والآيتان ظاهرتان في حرمة مطلق الدم فيدور الامر بين تقييد اطلاقهما بآية الحل ونسخ تلك الآية بهما فيقدم التقييد .
2 - ما في الرياض « 1 » وهو ان آية الحل تدل على حلية ما عدا الميتة والدم ولحم الخنزير وهذا مخالف للاجماع من الكل والبناء فيه على التخصيص وحجية الباقي حسن ان بقي من الكثرة ما يقرب من مدلول العام وليس بباق بلا كلام ولا مفر عن هذا المحظور الا بجعل الحصر إضافيا أو منسوخا وأيا ما كان يضعف الاستناد اليه في المقام .
وفيه : ان المعتبر في حجية العام في الباقي عدم تخصيص الأكثر لكون الباقي ما يقرب من مدلول العام ومن الضروري ان المحللات أكثر من المحرمات بمراتب فلا يلزم تخصيص الأكثر .
3 - انه يعارض هذه الآية الكريمة مع ما دل « 2 » على حرمة الخبائث والنسبة عموم من وجه فتتساقطان ويرجع إلى عموم دليل حرمة الدم .
وفيه : ان الدم إذا اجتمع في محل لا اشكال في كونه من الخبائث ويكون حراما واما ما هو باق في السمك ومخلوط مع لحمه فلا يصدق عليه الخبيث .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 456 .
( 2 ) الأعراف الآية : 157 .