شرح
مأكول اللحم بل عن المعتبر « 1 » دعوى الاجماع على جواز اكل السمك بدمه .
وقد استدل له بالآية الكريمة :قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً« 2 » .
بتقريب : انه قيد حرمة الدم بكونه مسفوحا فيجب حمل المطلق على المقيد فالمحرم خصوص الدم المسفوح فما في السمك والجراد لا يكون محرما .
وأورد عليه بوجوه :
1 - ما في المستند « 3 » وهو ان هذه الآية تدل على عدم الوجدان فيما أوحى اليه حين نزول الآية فلا ينافي تحريم المطلق بعد ذلك فان آية الحل مكية وآيتي التحريم مدنية فهما نازلتان بعد الأولى فلا تنافي بينهما أصلا .
وفيه : انه قد حقق في محله ان المطلق إذا ورد بعد المقيد ودار الامر بين تقييد المطلق ونسخ المقيد يقدم الأول وفي المقام كذلك فان آية الحل دالة على حلية غير الدم المسفوح لان قوله :قُلْ لا
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 421 .
( 2 ) الانعام الآية : 145 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 140 .