تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
والدم
شرح
قال ( ع ) : لا أحبه « 1 » . فلا ينافي ذلك لأنه لا يدل على الكراهة المصطلحة بل يلائم مع الحرمة ولذا نزله الأصحاب على التحريم . ويمكن ان يقال : ان ماء الشعير بمجرد الغليان لا يوجب الاسكار بل صيرورته مسكرا يتوقف على مضي زمان ولذا كتب ( ع ) في جواب الراوي وقد سأله عن الفقاع أهو مكروه قبل الغليان أو بعده ؟ لا تقرب الفقاع الا ما لم يضر آنية أو كان جديدا « 2 » . وانه يعتبر في صدق الفقاع الاسكار ولو باعتبار كون كثيره مسكرا وعليه فما لم يسكر لا يكون حراما ومع الشك في الصدق يحكم بالحلية لأصالة الحلية وعلى ذلك تطابق النصوص والله العالم .

الدم حرام

المسألة الرابعة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في حرمة ( الدم ) . ويشهد به قوله تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ« 3 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 97 ح 13 / وسائل الشيعة ج 25 ص 382 ح 32182 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 126 ح 281 / وسائل الشيعة ج 25 ص 381 ح 32181 . ( 3 ) المائدة الآية : 3 .