شرح
فلا يصح أن يقال : إن المجموع لم تكن متحققة والآن يشك في تحققها فيستصحب العدم .
وبعبارة أخرى : وصف الاجتماع غير دخيل في الحكم فلا يجري فيه الاستصحاب ، كما أن الدخيل في الموضوع ليس عنوان السببية إذ مضافا إلى أنه عبارة عن الحكم لا مثبت لاعتباره فلا تجري أصالة عدم تحقق السبب ، بل الموضوع ذوات الاجزاء المجتمعة وتحقق ما علم اعتباره معلوم ، وما شك في اعتباره مفروض العدم فلا شئ يجري فيه أصل العدم .
كما أن الأظهر : عدم جريان استصحاب الحرمة أيضا فإن الأظهر عندنا عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية ، مع أن الموضوع متبدل ، أضف إليهما عدم ثبوت حرمة الاكل في حال الحياة إذا لم يعرضه الموت قبل البلع كما لو بلع سمكا صغيرا .
ولا يجري أيضا الأصل الثالث إذ سببية المجموع من المعدوم والمشكوك في اعتباره وترتب الحلية والطهارة عليه معلومة لا معنى لان ترفع بأدلة البراءة وشرطية ما شك في اعتباره أو جزئيته منتزعة من حكم الشارع بسببية الذبح أو الارسال المشتمل عليه ، ومن المعلوم أنه غير مرتفع في الفرض واثبات حكم الشارع بسببية الفاقد ليس شأن أدلة البراءة فإنها رافعة للحكم لا مثبتة .
فيتعين الرجوع إلى الأصل الرابع وهو أصالة الحل ، فإنه بعد