شرح
والمسالك « 1 » وغيرها « 2 » من كتب الجماعة أم لا يحرم كما في الجواهر « 3 » قال : ويمكن إرادة المصنف ذلك .
وكيف كان فيشهد للأول : اطلاق النصوص المتقدمة وانصرافها إلى المتعارف وهو ما كان مسكرا ولو كثيره لا وجه له .
نعم في صحيح ابن أبي عمير عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن ( ع ) الفقاع في منزله قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلى « 4 » .
ولذلك ذكر غير واحد منهم الشهيد الثاني انه انما يحرم مع الغليان الذي هو النشيش الموجب للانقلاب .
ولكن : الظاهر عدم صدق الفقاع على ماء الشعير ما لم يغل ولم ينش واستعمال المرازم الفقاع على ما كان يتخذ للإمام ( ع ) غير دال على كونه أعم وعليه فان فرض صدق الفقاع مع الغليان وان لم يكن مسكرا كان مقتضى اطلاق الأدلة حرمته .
اما صحيح علي بن يقطين عن الإمام الكاظم ( ع ) : عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ومتى عمل أيحل أن اشربه ؟
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 73 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 219 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 36 ص 374 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 126 ح 280 / وسائل الشيعة ج 25 ص 381 ح 32180 .