تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
والفقاع
شرح

حرمة الفقاع

( و ) الثالثة لا خلاف في أنه يحرم ( الفقاع ) قليله وكثيره بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي كالنصوص كذا في الجواهر « 1 » . والشاهد به نصوص كثيرة : لاحظ خبر ابن سنان عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الفقاع ؟ فقال : لا تقربه فإنه من الخمر « 2 » . وموثق ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) اساله عن الفقاع ؟ فقال ( ع ) : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر « 3 » . وموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الفقاع ؟ فقال ( ع ) : هو خمر « 4 » . وخبر ابني جهم وفضال عن أبي الحسن ( ع ) : عن الفقاع ؟ فقال ( ع ) : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر « 5 » . وصحيح الوشا كتبت اليه - يعني مولانا الرضا ( ع ) اساله عن الفقاع ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 374 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 422 ح 3 / وسائل الشيعة ج 25 ص 361 ح 32126 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 424 ح 15 / وسائل الشيعة ج 25 ص 360 ح 32122 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 422 ح 2 / وسائل الشيعة ج 25 ص 360 ح 32124 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 423 ح 8 / وسائل الشيعة ج 25 ص 362 ح 32131 .