شرح
فكتب : حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر .
قال : وقال أبو الحسن ( ع ) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه .
قال : وقال أبو الحسن الأخير ( ع ) : حده حد شارب الخمر .
وقال ( ع ) : هي خمرة استصغرها الناس « 1 » ونحوها غيرها .
انما الكلام في أنه هل يحرم الصنف من الفقاع الذي لا يسكر منه كما صرح به في الرياض « 2 » والمستند « 3 » وغيرهما « 4 » وفي الرياض « 5 » بلا خلاف بين الأصحاب بل عليه الاجماع في كثير من العبارات كالغنية « 6 » والسرائر « 7 » والتحرير « 8 » والقواعد « 9 » والدروس « 10 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 423 ح 9 / وسائل الشيعة ج 25 ص 365 ح 32136 .
( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 439 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 173 .
( 4 ) كشف اللثام ج 10 ص 553 .
( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 439 .
( 6 ) غنية النزوع ص 399 .
( 7 ) السرائر ج 3 ص 128 .
( 8 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 161 .
( 9 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 331 .
( 10 ) الدروس ج 3 ص 16 .