تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
فكتب : حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر . قال : وقال أبو الحسن ( ع ) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه . قال : وقال أبو الحسن الأخير ( ع ) : حده حد شارب الخمر . وقال ( ع ) : هي خمرة استصغرها الناس « 1 » ونحوها غيرها . انما الكلام في أنه هل يحرم الصنف من الفقاع الذي لا يسكر منه كما صرح به في الرياض « 2 » والمستند « 3 » وغيرهما « 4 » وفي الرياض « 5 » بلا خلاف بين الأصحاب بل عليه الاجماع في كثير من العبارات كالغنية « 6 » والسرائر « 7 » والتحرير « 8 » والقواعد « 9 » والدروس « 10 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 423 ح 9 / وسائل الشيعة ج 25 ص 365 ح 32136 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 439 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 173 . ( 4 ) كشف اللثام ج 10 ص 553 . ( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 439 . ( 6 ) غنية النزوع ص 399 . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 128 . ( 8 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 161 . ( 9 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 331 . ( 10 ) الدروس ج 3 ص 16 .