تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
والعصير إذا غلى
شرح
وصحيح صفوان عن الأسدي عنه ( ع ) عن النبي ( عليهما السلام ) : أيها الناس الا ان كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام « 1 » . ونحوهما غيرهما من الأخبار المستفيضة بل في بعض الأخبار انه يحرم الشرب من حب من ماء قطرت فيه قطرة من المسكر كخبر عمر بن حنظلة « 2 » . وقد تضمن جملة من « 3 » النصوص النهي عن التداوي بشئ من المسكر وان الله تعالى لم يجعل في شئ مما حرمه دواء ولا شفاء . وفي جملة من الاخبار النهي عن شرب المسكر مع التقية المبيحة لكثير من المحرمات . ( و ) الثانية يحرم ( العصير ) العنبي ( إذا غلى ) سواء أكان الغليان بنفسه أو بالنار ولا يحل حتى يذهب ثلثاه ان كان غلى بالنار أو ينقلب خلًا ان كان غلى بنفسه . وقد تقدم الكلام في ذلك كله وفي العصير الزبيبي والتمري في الجزء الثالث من هذا الشرح مفصلا فلا نعيد « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 408 ح 6 / وسائل الشيعة ج 25 ص 337 ح 32063 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 410 ح 15 / وسائل الشيعة ج 25 ص 341 ح 32074 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 413 باب من اضطر إلى الخمر / وسائل الشيعة ج 25 ص 343 باب 20 عدم جواز التداوي بشيء من الخمر . ( 4 ) فقه الصادق ج 3 ص 313 من ط . ق ، ومن الطبعة الجديدة ج 4 ص 473 .