الرابع الجامد ، وتحرم الميتة
شرح
حرمة الميتة واجزائها
المبحث ( الرابع ) في ( الجامد ) وحيث إن المحلل منه غير محصور ومقتضى الاطلاقات والأصول حلية ما لم يثبت حرمته فلا بدَّ من التعرض لما يكون محرما . ( و ) قد ذكروا ان أنواع المحرم منحصرة في خمسة وما عداها محلل مطلقا فالكلام في طي مسائل : الأولى : ( تحرم الميتة ) وهي التي زهق روحها من دون ان استند إلى التذكية أو ما خرج روحه مستندا إلى سبب غير التذكية بلا خلاف فيه بل عليه الاجماع « 1 » . ويشهد به من الكتاب قوله تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ« 2 » . ومن السنة نصوص متواترة تقدم شطر منها في ضمن المباحث المتقدمة .هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 94 .
( 2 ) سورة المائدة الآية : 3 .