تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
واجزائها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني والإنفحة ، ويحرم من الذبيحة : القضيب ، والانقيان ، والطحال ، والفرث ، والدم .
شرح
( و ) أيضا يحرم ( اجزائها عدا ) ما لا تحله الحياة كال ( صوف ) بشرط ( ما ) لو كان من حيوان ( كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني ) وقد تقدم الكلام في جميع ذلك وفي فروع المسالة . وانه هل تجوز سائر الانتفاعات بالميتة واجزائها أم لا وفي حكم بيعها وفيما لو اشتبهت المذكى بالميتة وغير ذلك من الاحكام في كتاب الطهارة والبيع فلا نعيد . ( و ) بينا حكم ( الإنفحة ) والبيض .

المحرمات من الذبيحة

الثانية : ( ويحرم من الذبيحة ) عدة اجزاء جملة منها متفق على حرمتها واختلفوا في جملة أخرى منها : الأولى : خمسة : وهي ( القضيب ) وهو الذكر ( والأنثيان ) وهما البيضتان ( والطحال ) وهو الذي يقال له بالفارسية سپرز ( والفرث والدم ) .