واجزائها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني والإنفحة ، ويحرم من الذبيحة : القضيب ، والانقيان ، والطحال ، والفرث ، والدم .
شرح
( و ) أيضا يحرم ( اجزائها عدا ) ما لا تحله الحياة كال ( صوف ) بشرط ( ما )
لو كان من حيوان ( كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني ) وقد تقدم الكلام في جميع ذلك وفي فروع المسالة .
وانه هل تجوز سائر الانتفاعات بالميتة واجزائها أم لا وفي حكم بيعها وفيما لو اشتبهت المذكى بالميتة وغير ذلك من الاحكام في كتاب الطهارة والبيع فلا نعيد . ( و ) بينا حكم ( الإنفحة ) والبيض .