تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
قانصة ولا مخلب له قال وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك « 1 » إلى غير ذلك من النصوص وعليه فما يظهر من بعض الأخبار من حلية طير الماء مطلقا يقيد اطلاقه بذلك . السادسة : يحل من الطيور سوى ما تقدم للعمومات والاطلاقات والأصل ومن المحللات الحمام بأنواعه ويشهد به مضافا إلى ذلك والى الاجماع جملة من النصوص « 2 » الخاصة . ثم الحمام جنس يقع على كل ذي طوق من الطيور أو ما يشرب الماء بلا مص بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة فيدخل فيه : القمري وهو ما يقال له بالفارسية كبوتر چاهي والدبسي وهو الحمام الأحمر والورشان وهو الأبيض والتمام والفواخت والحجل - وهو في الفارسية يقال له : كبك والدراج والقطاة وفسره في محكي كنز اللغة « 3 » بسنگخواره والكردان - ويقال له بالفارسية ما هي خواره والكركي - وهو بالفارسية كبك - والصعوة - واشتهرت في الفارسية به برف چين - وقد وردت النصوص « 4 » في جملة منها أيضا دالة على الحل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 248 ح 4 / وسائل الشيعة ج 24 ص 151 ح 30214 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 248 ح 5 / وسائل الشيعة ج 24 ص 151 ح 30215 ( 3 ) المصدر غير متوفر لدينا . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 312 باب لحوم الطيور / وسائل الشيعة ج 25 ص 46 باب 16 كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير ، ص 49 باب 18 باب لحم القباج والقطا والدراج .