تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر الحديث « 1 » . ويشهد للحرمة في غير الرابع من الأمور الخمسة المتقدمة موثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( ع ) : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة « 2 » ونحوه في ذلك مرفوع « 3 » الواسطي وخبر « 4 » إسماعيل بن مرار وحسن ابان « 5 » . ويشهد لحرمة الدم والطحال والقضيب خبر الهاشمي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : ان رسول الله ( عليهما السلام ) كان يكره اكل خمسة الطحال والقضيب والأنثيين والحباو اذان القلب « 6 » أضف إلى ما تقدم ما دل على حرمة خصوص الدم من الكتاب والسنة المستفيضة « 7 » وما ورد في خصوص الطحال ويضاف إلى ذلك كله ما في المسالك « 8 » من كون هذه الخمسة من الخبائث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 177 ح 30284 / الخصال ج 2 ص 471 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 253 ح 1 / وسائل الشيعة ج 24 ص 171 ح 30265 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 253 ح 2 / وسائل الشيعة ج 24 ص 171 ح 30266 ( 4 ) الكافي ج 6 ص 254 ح 4 / وسائل الشيعة ج 24 ص 172 ح 30267 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 175 ح 30275 / علل الشرائع ج 2 ص 562 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 174 ح 30274 / الخصال ج 1 ص 283 . ( 7 ) البقرة : الآية 173 / المائدة : الآية 3 . ( 8 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 62 61 .