تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
المحكي والشهرة اشكالا لان التسامح مختص بالمستحبات ولا يشمل دليله المكروهات وما ورد في الحبارى ظاهر في عدم الكراهة وأيضا كون الفاختة شؤما يدعى على أرباب البيت لا يستلزم كراهة اكل لحمها . فإذا لا دليل على الكراهة في غير الصرد والقنبرة ، ونصوصهما وان كانت ضعيفة الاسناد الا انها بالشهرة منجبرة .

حكم طير الماء

الخامسة : لا خلاف بين الأصحاب في أن طير البحر والمراد به نحو البط والإوز والكركي واللقلق والطيهوج وغيرها وقال بعض العلماء « 1 » : هو أكثر من مائتي نوع ولا نجد لأكثرها اسما عند العرب فإنها لا تكون ببلادهم كطير البر في اندراجه تحت القواعد الكلية المتقدمة المثبتة للحل أو الحرمة ومساواته له في ما ينص عليه . والوجه في ذلك مضافا إلى اطلاق أدلة العلامات جملة من النصوص كمرسل الصدوق قال الصادق ( ع ) : كل ما كان في البحر مما يوكل في البر مثله فجائز اكله وما كان في البحر مما لا يجوز اكله في البر لم يجز اكله « 2 » .
هامش
( 1 ) حياة الحيوان ج 1 ص 669 668 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 339 ح 4201 / وسائل الشيعة ج 24 ص 159 ح 30236 .