شرح
ولا ينافي ما ذكرنا من اتفاق الأصحاب على حرمة هذه الخمسة اقتصار المفيد « 1 » والديلمي « 2 » في المحكي منهما على الثلاثة الأول فان ذلك لمعلومية حكم الفرث والدم للاستخباث والنجاسة وغيرهما ولا ينافيه أيضا ما عن الإسكافي « 3 » من التعبير بأنه يكره الطحال لان مراده بذلك الحرمة .
ويشهد بحرمة الجميع جملة من النصوص : كمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يوكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحباء والمرارة « 4 » ومثله مرسل « 5 » الصدوق الا انه ذكر بدل العلباء والمرارة الأوداج والرحم .
وقريب منهما خبر « 6 » الخصال المروي بسند صحيح والمروى عن محاسن البرقي : عن أبي عبد الله ( ع ) : حرم من الذبيحة عشرة أشياء وأحل من الميتة عشرة أشياء فاما الذي يحرم من الذبيحة فالدم
هامش
( 1 ) المقنعة ص 582 .
( 2 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 8 ص 313 .
( 3 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 8 ص 314 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 254 ح 3 / وسائل الشيعة ج 24 ص 172 ح 30268 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 346 ح 4216 / وسائل الشيعة ج 24 ص 174 ح 30272 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 253 ح 2 / وسائل الشيعة ج 24 ص 171 ح 30266 / الخصال ج 2 ص 341 .