شرح
يشهد للأولى الاجماع والعمومات والأصل ووجود علامات الحل فيها .
أضف إلى ذلك ما ورد في خصوص الحبارى كصحيح كردين المسمعي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الحبارى ؟ فقال ( ع ) : وددت ان عندي منه فآكل منه حتى اتملاء « 1 » ونحوه غيره .
واما الدعوى الثانية فاستدل لها بالاجماع المحكي والشهرة المحققة .
وفي القبرة - بخبر الجعفري عن الإمام الرضا ( ع ) : لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها الحديث « 2 » .
وفي خبره الاخر عنه ( ع ) : لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها « 3 » وفي الصرد بخبر أحمد بن عامر المتقدم .
وفي الفاختة بما دل « 4 » على شؤمها ودعائها على أهل البيت وفي غير الفاختة والحبارى بما دل « 5 » على النهي عن القتل وفي ثبوت الكراهة بما دل على مرجوحية القتل نظر كما أن في ثبوتها بالاجماع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 158 ح 30233 / عوالي اللآلي ج 1 ص 163 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 225 ح 1 / وسائل الشيعة ج 23 ص 395 ح 29835 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 225 ح 3 / وسائل الشيعة ج 23 ص 396 ح 29837 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 551 باب الفاختة والصلصل / وسائل الشيعة ج 11 ص 528 باب 41 كراهة اتخاذ الفاختة في الدار .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 148 ح 30208 / الخصال ج 1 ص 297 .