تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
رواه الكليني الا ان فيه مكان ذكر الستة ومنها الخطاف مع زيادة في ذيله ولو جاز اكل لحمه لما نهى عن قتله . وخبر محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه قال رسول الله ( عليهما السلام ) استوصوا بالصنينات خيرا - يعني الخطاف - فإنهن آنس طير الناس بالناس « 1 » . وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) : عن قتل الخطاف وايذائهن في الحرم ؟ فقال ( ع ) : لا تقتلن فاني كنت مع علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فرآني اوذيهن فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا « 2 » . وجملة أخرى منها تدل على الحلية كموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال ( ع ) : هو مما يوكل وعن الوبر يوكل ؟ قال ( ع ) : لا هو حرام « 3 » وحمله على الانكار كما ترى . وما رواه المصنف في محكي المختلف « 4 » من كتاب عمار بن موسى عنه ( ع ) : خرؤ الخطاف لا باس به هو مما يؤكل لحمه ولكن
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 223 ح 2 / وسائل الشيعة ج 23 ص 393 ح 29828 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 224 ح 3 / وسائل الشيعة ج 23 ص 391 ح 29825 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 21 ح 84 / وسائل الشيعة ج 23 ص 394 ح 29830 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 310 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308 | السيد محمد صادق الروحاني