والخطاف
شرح
الخطاف حلال
( و ) من ما وقع الخلاف فيه في الحلية الحرمة ( الخطاف ) كرمان ويقال له بالفارسية : پرستوك فعن الشيخ في النهاية « 1 » والقاضي « 2 » والحلي « 3 » القول بالحرمة بل عن الأخير دعوى الاجماع عليها . وعن المفيد « 4 » وعامة متأخري أصحابنا « 5 » الحلية . ومنشأ الاختلاف الاخبار : ففي جملة منها ما ظاهره الحرمة كخبر الحسن بن داود الرقي قال : كنا عند أبي عبد الله ( ع ) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبد الله ( ع ) حتى اخذه من يده ثم دحا به إلى الأرض ثم قال : اعالمكم امركم بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله ( عليهما السلام ) نهى عن قتل الستة : النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف « 6 » .هامش
( 1 ) النهاية ص 577 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 429 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 104 .
( 4 ) المقنعة ص 577 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 173 / الدروس ج 3 ص 10 / كشف الرموز ج 2 ص 366 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 223 ح 1 / وسائل الشيعة ج 23 ص 392 ح 29826 .