تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
الأبقع ؟ فقال : انه لا يوكل ومن أحل لك الأسود « 1 » . ومرسل الصدوق قال الصادق ( ع ) : لا يوكل من الغربان شئ زاغ ولا غيره ولا يوكل من الحيات شيء « 2 » . وخبر أبي إسماعيل عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : عن بيض الغراب ؟ فقال : لا تأكله « 3 » . واستدل للأول بالطائفة الثانية وللثاني بالأولى وللتفصيل : بأنه مقتضى الجمع بين الاخبار وبما ارسله في الخلاف « 4 » من ورود الرخصة في الزاغ وما هو أصغر منه المنجبر ضعفه بالشهرة وبان خبر الحل منجبر بالشهرة في هذين القسمين بخلاف الأخيرين فان رواية التحريم على حالها فيهما وبان اللذين يأكلان الجيف من الخبائث وبان ما حكموا بحرمته من السباع . أقول : ان ما ذكر مستندا للتفصيل لا يتم شئ منه اما كون ذلك مقتضى الجمع بين الاخبار فلان ذلك تبرعي لا شاهد به واما المرسل فلضعفه وعدم الانجبار خصوصا بعد عدم العمل به في الخلاف
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 246 ح 15 / وسائل الشيعة ج 24 ص 126 ح 30143 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 351 ح 4233 / وسائل الشيعة ج 24 ص 127 ح 30145 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 252 ح 10 / وسائل الشيعة ج 24 ص 126 ح 30144 . ( 4 ) الخلاف ج 6 ص 85 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304 | السيد محمد صادق الروحاني