شرح
وما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) وعن صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى ( ع ) : في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين ون سوطا ربع حد الزاني .
وان لم تكن البهيمة له قومت واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين ون سوطا فقلت : وما ذنب البهيمة ؟
فقال ( ع ) : لا ذنب لها ولكن رسول ( عليهما السلام ) فعل هذا وامر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل « 1 » .
وحسن سدير عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يأتي البهيمة ؟
قال ( ع ) : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمها وان كانت مما يركب ظهرها غرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير صاحبها « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 204 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 357 ح 34961 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 204 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 358 ح 34964 .