شرح
وتنقيح القول في بيان ما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في جهات :
1 - هل يعم الحكم كل حيوان من ذوات الأربع وغيرها كالطير كما هو المشهور نظرا إلى ما عن الزجاج « 1 » : البهيمة هي ذات الروح التي لا تتميز سميت بذلك لذلك .
أم يختص بالأولى كما عن المصنف « 2 » ( رحمة الله عليه ) وجماعة ممن تأخر عنه « 3 » لان المتبادر عند أذهان العرف من البهيمة ذلك والعرف يقدم على اللغة حيث حصل بينهما معارضة مع أنه ذكر جماعة « 4 » انها لغة ذات الأربع من حيوان البر والبحر وجهان أظهرهما الثاني ومع الشك مقتضى القاعدة الاقتصار على مورد اليقين وهو ذات الأربع .
2 - هل يختص الحكم بمأكول اللحم فلا يشمل محرم الاكل كالهر والفيل والكلب كما عن ظاهر جماعة من الأصحاب « 5 » أم يعمه بمعنى وجوب احراقه وعدم جواز الانتفاع به بوجه ولو بتذكيته والانتفاع بجلده كما قواه صاحب الجواهر « 6 » ( رحمة الله عليه ) ؟
هامش
( 1 ) نقله عنه في لسان العرب ج 12 ص 56 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 328 .
( 3 ) شرح اللمعة ج 9 ص 306 / رياض المسائل ج 16 ص 168 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 31 / مستند الشيعة ج 15 ص 123 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 98 / شرائع الاسلام ج 4 ص 175 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 36 ص 288 .