شرح
ومرفوع أبي حمزة : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة « 1 » رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( ع ) .
وهذه النصوص كما تراها مطلقة شاملة لصورة الاشتداد وعدمه الا الموثق الأول فإنه مختص بصورة الاشتداد ، ولكن لا مفهوم له كي يقيد اطلاق بقية النصوص .
ويمكن ان يقال : ان موثق بشير أيضا مختص بها لان قوله رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم ظاهر في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد وبقية النصوص ضعيفة الاسناد ثم إن الموثق الأول دال على تحريم نسله فبالأولوية يدل على تحريم نفسه والثاني يدل على أنه بنفسه حرام .
وبهما يقيد اطلاق قوي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ؟
فقال ( ع ) : قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه « 2 » .
ويختص بصورة عدم الاشتداد وحيث انه يستفاد منه مرجوحية عدم الاكل قبل سبعة أيام فلذلك أفتى الفقهاء بالكراهة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 334 ح 4194 / الوسائل ج 24 ص 162 ح 30242 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 250 ح 5 / الوسائل ج 24 ص 162 ح 30243 .