شرح
فاللازم أولا : نقل ما وصل الينا من النصوص الواردة في الباب والمعتبرة ثم بيان ما يستفاد منها من الاحكام فلاحظ - خبر مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) سئل عن البهيمة التي تنكح ؟
قال ( ع ) : حرام لحمها ولبنها « 1 » .
وصحيح محمد بن عيسى العبيدي عن الرجل ( ع ) : الظاهر أنه الهادي أو العسكري ( عليهما السلام ) : انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟
قال ( ع ) : ان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها « 2 » .
ونحوه خبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث ( ع ) في جواب مسائل يحيى بن أكثم « 3 » .
وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟
فقال ( ع ) : ان يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 259 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 170 ح 30263 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 43 ح 182 / الوسائل ج 24 ص 169 ح 30261 .
( 3 ) الوسائل ج 24 ص 170 ح 30264 / تحف العقول ص 480 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 204 ح 2 / الوسائل ج 24 ص 169 ح 30262 .