شرح
ثم إن ما في النصوص من الجدي محمول على المثال لما سمعته من فتوى الأصحاب .
نعم لا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة لحرمة القياس .
حكم الحيوان لو وطأه انسان
المسألة الثالثة : لو وطأ انسان بهيمة تعلق بوطئها احكام تقدم بعضها في كتاب الطهارة « 1 » ويأتي بعضها في كتاب الحدود « 2 » والكلام متمحض في الانتفاع بذلك الحيوان . فالمشهور بين الأصحاب « 3 » : انها ان كانت مأكولة اللحم عادة اي يراد في العرف والعادة لحمها كالشاة والغنم والبقر يحرم لحمها ونسلها ويجب ذبحها واحراقها وان كانت يراد منها ظهرها دون لحمها وان كان يجوز اكل لحمها أيضا كالخيل والبغال والحمير لم تذبح بل تخرج من بلد المواقعة وتباع في غيره ويغرم ثمنها لمالكها ان كانت لغير الواطء بل الظاهر عدم الخلاف في شئ من ذلك ، والمستند جملة من النصوص .هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 3 ص 337 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 4 ص 363 .
( 2 ) فقه الصادق ج 25 ص 544 منط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 39 العاقل البالغ بهيمة عزر .
( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 119 قال : بل هو فتوى الأصحاب المشعر بالاجماع كما في المفاتيح .