تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة
شرح
مخلا عنها فاكل بيضهن قال ( ع ) : لا باس « 1 » إذ ليس فيه اكل الحيوان العذرة وعلى فرض ذلك لم يعلم الأكثر أو الدوام الموجب للجلل فالقول بالكراهة ضعيف جدا . ( و ) اما ما به يحصل الجلل ف - ( هو ) ان ( ما ) يحصل بان ( يأكل عذرة الانسا ن خاصة ) في مدة معينة كما هو المشهور بين الأصحاب . اما اعتبار اكل العذرة فيشهد به - مضافا إلى أن المتيقن حصول الجلل به دون الاغتذاء بغيرها من النجاسات ، والأصل يقتضي عدمه - مرسل النميري المتقدم ، والجلالة التي يكون غذاؤها ذلك ، فان المشار اليه هو العذرة . فما عن الحلبي « 2 » من الحاق سائر النجاسات بالعذرة ضعيف . واما اعتبار التمحض فيشهد به مضافا إلى الأصل المتقدم مرسلا النميري وابن أسباط المتقدمان وقد عمل بهما الأصحاب . واما اعتبار المدة فواضح . اختلف الأصحاب في المدة التي يحصل بها الجلل على أقوال :
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 252 ح 8 / وسائل الشيعة ج 24 ص 165 ح 30248 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 278 .