تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
ولكن يرد عليهم : انه بإزاء هذه النصوص نصوص كثيرة دالة على النهي عنه كموثق سماعة من مهران : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى :وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ« 1 » ؟ قال ( ع ) : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه . . . الحديث « 2 » . وصحيح رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الكلب يقتل ؟ فقال ( ع ) : كل ، قلت : إن أكل منه ؟ قال ( ع ) : إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه « 3 » . ونحوهما غيرهما ، وقد ادعى سيد الرياض « 4 » استفاضة هذه النصوص . وقد جمع الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 5 » بين الطائفتين بوجهين : الأول : حمل الأولة على الاكل نادرا والأخيرة على المعتاد للاكل ،
هامش
( 1 ) الآية 4 من سورة المائدة . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 27 ح 110 / الوسائل ج 23 ص 337 ح 29686 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 27 ح 111 / الوسائل ج 23 ص 338 ح 29687 . ( 4 ) رياض المسائل ج 13 ص 261 . ( 5 ) الإستبصار ج 4 ص 69 في ذيل ح 252 .