تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ولا اعتبار بالنادر
شرح
المعتبرة في صيرورة الكلب معلما ، وظاهر المتن كونه شرطا مستقلا والامر سهل بعد ورود الرواية به . وفي المسالك « 1 » : وفي هذا اعتبار وصفين : أحدهما : أن يحفظه ولا يخليه . والثاني : أن لا يأكل منه ، وكيف كان فعلى اعتبار ذلك أكثر الأصحاب . وفي الرياض « 2 » : بل لعله عليه عامة من تأخر . وفي الانتصار « 3 » والخلاف « 4 » وظاهر المختلف « 5 » وكنز العرفان « 6 » : الاجماع عليه . ( و ) على أنه ( لا اعتبار بالنادر ) وعن الصدوقين « 7 » وجماعة « 8 » : ان عدم الاكل ليس بشرط ، وظاهر المسالك « 9 » اختياره .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 415 . . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 260 . ( 3 ) الإنتصار ص 398 . ( 4 ) الخلاف ج 6 ص 6 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 271 . ( 6 ) كنز العرفان ج 2 ص 309 . ( 7 ) حكاه في الرياض ج 13 ص 261 / المقنع ص 413 . ( 8 ) الكفاية للسبزواري ص 245 / المفاتيح للكاشاني ج 2 ص 211 . ( 9 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19 | السيد محمد صادق الروحاني