ولا اعتبار بالنادر
شرح
المعتبرة في صيرورة الكلب معلما ، وظاهر المتن كونه شرطا مستقلا والامر سهل بعد ورود الرواية به .
وفي المسالك « 1 » : وفي هذا اعتبار وصفين :
أحدهما : أن يحفظه ولا يخليه .
والثاني : أن لا يأكل منه ، وكيف كان فعلى اعتبار ذلك أكثر الأصحاب .
وفي الرياض « 2 » : بل لعله عليه عامة من تأخر .
وفي الانتصار « 3 » والخلاف « 4 » وظاهر المختلف « 5 » وكنز العرفان « 6 » : الاجماع عليه .
( و ) على أنه ( لا اعتبار بالنادر ) وعن الصدوقين « 7 » وجماعة « 8 » : ان عدم الاكل ليس بشرط ، وظاهر المسالك « 9 » اختياره .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 415 . .
( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 260 .
( 3 ) الإنتصار ص 398 .
( 4 ) الخلاف ج 6 ص 6 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 271 .
( 6 ) كنز العرفان ج 2 ص 309 .
( 7 ) حكاه في الرياض ج 13 ص 261 / المقنع ص 413 .
( 8 ) الكفاية للسبزواري ص 245 / المفاتيح للكاشاني ج 2 ص 211 .
( 9 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .