تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
وعن الإسكافي « 1 » : الفرق بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده وجعل الأول قادحا دون الثاني . واستدل للأول : السيد المرتضى « 2 » : بأن أكل الكلب من الصيد إذا تردد وتكرر دل على أنه غير معلم والتعلم شرط في إباحة صيد الكلب ، وبأنه إذا توالى أكله منه لا يكون ممسكا على صاحبه بل يكون ممسكا على نفسه . وقول المخالف لنا ان الكلب متى أكل يخرج عن أن يكون معلما ليس بشئ ، لان الاكل إذا شذ به وندر لم يخرج به أن يكون معلما ، ألا ترى أن العاقل منا قد يقع منه الغلط فيما هو عالم به ومحسن له على سبيل الشذوذ ولا يخرج عن كونه عالما ، فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أحق . واستدل : لما ذهب إليه الصدوقان وتابعوهما : بنصوص مستفيضة ، كصحيح محمد ابن مسلم وغير واحد منهما ( عليهما السلام ) جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما يرون في الكلب « 3 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف ج 8 ص 271 . ( 2 ) الإنتصار ص 398 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 202 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 334 ح 29672 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20 | السيد محمد صادق الروحاني