تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
وصحيح جميل عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال ( ع ) : لا بأس بأكله ، قلت : إنهم يقولون : إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال ( ع ) : كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتؤكل البقية ؟ قلت : نعم ، قال ( ع ) : فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم ؟ « 1 » . وخبر زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال في صيد الكلب : إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل ما أكل فكل ما بقي « 2 » . وخبر يونس بن يعقوب عنه ( ع ) عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ؟ قال ( ع ) : كل وإن أكل « 3 » . إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 203 ح 6 / الوسائل ج 23 ص 333 ح 29671 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 205 ح 14 / الوسائل ج 23 ص 335 ح 29677 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 204 ح 7 / الوسائل ج 23 ص 334 ح 29674 .