تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ، وأن لا يعاد أكل ما يصيده
شرح
واعتبر الأصحاب في صيرورة الكلب معلما أمرين :

[ علامه كون الكلب معلما ]

[ كون الارسال والانزجار بيد الصياد ]

أحدهما : أن ( يسترسل ) وينطلق ( إذا أرسله ) وأغراه ، ومعناه إذا اغري بالصيد هاج . ( و ) الثاني : أن ( ينزجر إذا زجره ) هكذا أطلق أكثرهم . وعن الدروس « 1 » التقييد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد لأنه لم يكاد يكف حينئذ ، وفي المسالك « 2 » وهو حسن . وقد تبعا في ذلك المصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 3 » وتبعهم غيرهم ، وليس ببعيد لدلالة العرف عليه وهو الأصل في اثبات الشرطين لعدم دليل سواه بعد الاجماع .

[ عدم الاعتياد في أكل ما يصيده ]

( و ) الشرط الثاني ( أن لا يعتاد ) الكلب ( أكل ما يصيده ) وقد ذكره في الشرائع « 4 » والنافع « 5 » والمسالك « 6 » وغيرها من الأمور
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 393 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 415 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 605 ط . ج . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 154 . ( 5 ) المختصر النافع ص 240 . ( 6 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18 | السيد محمد صادق الروحاني