تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
بشروط ستة : أن يكون الكلب معلماً ،
شرح
وهذه قرينة على حمل الثانية على التقية . فإن قيل : إن الظاهر كون المراد بأبي جعفر في خبر علي بن مهزيار هو أبو جعفر الثاني لا الباقر ( ع ) فهذه الطائفة لا تكون ناظرة إليه . قلنا : أولا : إنه لولا هذه الطائفة لكنا حاملين للثانية على التقية أو كنا نطرحها ، للتعارض بين النصوص والترجيح مع الأولى . وثانيا : إذا صرح الإمام الصادق بأن ما أفتى به الإمام الباقر ( ع ) من الحلية كان على وفق التقية يكون ذلك قرينة على أن افتاء أبي جعفر الثاني ( ع ) بها أيضا يكون كذلك ، إذ لا يحتمل التقية في الأول دون الثاني بعد أن الجميع تحكي الأحكام المجعولة على عامة البشر ، وهو واضح لا سترة عليه .

[ ما يشترط في الكلب ]

اعتبار كون الكلب معلما

وأن لا يعتاد أكل الصيد وليست حلية الصيد الذي قتله الكلب مطلقة بل مشروطة ( بشروط ستة : ) ( أحدها : أن يكون الكلب معلما ) بلا خلاف فيه .