تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
فداك ، البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب ( ع ) بخطه وخاتمه : إذا سميته أكلته ، وقال علي بن مهزيار : قرأته « 1 » . وصحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( ع ) عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي ؟ قال ( ع ) : نعم ، هي بمنزلة الكلاب « 2 » ونحوهما غيرهما . الطائفة الثالثة : ما تدل على أن الطائفة الأولى صدرت لبيان حكم الله الواقعي والثانية لبيان التقية . لاحظ صحيح الحلبي : قال أبو عبد الله ( ع ) : كان أبي ( ع ) يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة وأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي ( ع ) : إن الله عز وجل قال :وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ، من الكلاب « 3 » . وخبر أبان بن تغلب : قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أمية : ان ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان ، يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 31 ح 125 / الوسائل ج 23 ص 353 ح 29728 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 32 ح 126 / الوسائل ج 23 ص 354 ح 29729 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 207 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 349 ح 29715 . ( 4 ) الاستبصار ج 4 ص 72 ح 9 / الوسائل ج 23 ص 352 ح 29724 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15 | السيد محمد صادق الروحاني