تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
اما في صورة الولوج فيشهد له ما دلَّ على حرمة الميتة الصادقة عليه . واما في صورة عدم ولوج الروح فقد استدل له : تارة : بالأصل . وأخرى : بان حلية اكل اللحم علقت على التذكية المفروض عدمها في مفروض المسالة . وثالثة : بالنصوص المتضمنة انه لا ينتفع من الميتة بشيء والحاصرة « 1 » لما يحل من الميتة بأشياء مخصوصة ليس ذلك منها . ورابعة بمفهوم العلة في خبر الثمالي الطويل المعلل لحلية إنفحة الميتة بأنها ليس فيها عظم ولا دم ولا عرق « 2 » . وفي كل نظر : اما الأصل فان أريد به اصالة الحرمة الثابتة حال كونه نطفة أو علقة . فيرد عليه : انه لتبدل الموضوع لا يجري مع أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية وان أريد به غيره فلم يظهر لي بعد كون الأصل في الأشياء الحلية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 256 باب ما ينتفع به من الميتة / الوسائل ج 24 ص 179 باب 33 باب ما لا يحرم به الانتفاع من الميتة . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 256 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 179 ح 30286 .