تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وذكاة الجنين ذكاة أمه ،
شرح
واما الثاني : فلان ما علق حليته على التذكية انما هو الحيوان الذي ولج فيه الروح وزهق لا ما لم يلج فيه الروح . واما الثالث : فمضافا إلى اختصاصه بالخارج من بطن الميتة ولا يتناول الخارج من بطن الحي . ان الظاهر من تلك النصوص إرادة الانتفاع بما يعد من اجزاء الميتة ولا يشمل مثل الجنين الذي هو ملحوظ مستقلا ، وبذلك يظهر ما في الرابع . فالأولى ان يقال : ان الجنين ان لم يتم خلقته فما دل على حرمته إذا خرج من بطن المذكي يدل على حرمته النصوص الآتية الدالة على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه فإنها تدل على توقف حليته على الذكاة فبدون الذكاة لا يحل وان خرج من بطن المذكى وكان تام الخلقة واشعر واوبر ولم يلجه الروح فلا خلاف بينهم ( و ) لا اشكال في أن ذكاته ذكاة أمه وانه يحل لما روي عن النبي ( عليهما السلام ) وعن عترته ( عليهم السلام ) مستفيضا ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) وسيمر عليك طرف من تلك الأخبار . ولا يهمنا البحث في أن الذكاة فيهما مرفوع بجعل الأول مبتدأ والثاني خبرا فالتقدير ذكاة الجنين منحصرة أو حاصلة في ذكاة أمه ولا يفتقر إلى تذكية تخصه أو تكون الثانية منصوبة بنزع الخافض
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182 | السيد محمد صادق الروحاني