تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
الضرورة جمع تبرعي لا شاهد له ، وحيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بنحو آخر بينهما ، فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولى لموافقتها لفتوى المشهور التي هي أول المرجحات ومخالفة للعامة وهذه موافقة لهم ، فالمتعين طرح هذه أو حملها على التقية .

[ ما قتله الصقورة والبزاة والعقاب وغيرها ]

3 - فيما قتله الصقورة والبزاة والعقاب وغيرها من جوارح الطير ، طوائف من النصوص : الأولى : ما يدل على عدم حليته ، كحسن الحضرمي المتقدم ، وصحيح الحذاء : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ فقال ( ع ) : إذا أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل « 1 » . وحسن الحلبي عنه ( ع ) عن صيد البازي والكلب إذا صاده وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا ؟ فقال ( ع ) : أما ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وإن أكل منه « 2 » ، ونحوها غيرها . الطائفة الثانية : ما يدل على الحلية كصحيح علي بن مهزيار قال : كتب إلي أبي جعفر ( ع ) عبد الله بن خالد بن نصر المدائني : جعلت
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 208 ح 7 / الوسائل ج 23 ص 352 ح 29723 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 205 ح 15 / الوسائل ج 23 ص 349 ح 29714 .