شرح
وفي المسالك « 1 » بعد نقل الخبر والمراد بتشديد أخفافه إلى إباطه ان يجمع بين يديها فيربطهما فيما بين الخف والركبة وبهذا صرح في رواية أبي الصباح وفي رواية أبي خديجة انه يعقل يدها اليسرى خاصة وليس المراد في الأول انه يعقل يدها اليسرى خاصة وليس المراد في الأول انه يعقل خفي يديه معا إلى إباطه لأنه لا يستطيع القيام حينئذ والمستحب في الإبل أن تكون قائمة والمراد بالغنم بقوله ولا تمسك يدا ولا رجلا انه يربط يديه واحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده ، انتهى .
وأورده عليه جماعة « 2 » : بان استفادة هذه الإرادة من الخبر محل مناقشة .
الا ان الذي يسهل الخطب كون الحكم استحبابيا .
ولعل ما إفادة الشهيد بضميمة فتوى الأصحاب يكون كافيا فيه للتسامح في أدلة السنن فتأمل ، فان دليل التسامح مختص بما إذا كان هناك رواية ضعيفة ظاهرة الدلالة على حكم فيتسامح فيه ويبنى على ثبوته لاخبار من بلغ ولا تتناول أمثال المقام .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 486 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 132 .