تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
وموثق سماعة : سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ؟ فقال ( ع ) : إن أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه « 1 » . وحسن أبي بكر الحضرمي عن مولانا الصادق ( ع ) عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ؟ فقال ( ع ) : لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب « 2 » ، ونحوها غيرها . واستدل للقول الثاني : بعموم الآية بدعوى شمول الكلب للفهد وشبهه ، لما عن القاموس « 3 » أنه كل سبع عقور ، وبجملة من الصحاح ، كصحيح البزنطي : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن ( ع ) وصفوان حاضر : عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : الفهد والكلب سواء قدرا « 4 » . وصحيح زكريا : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل ؟ قال : فقال ( ع ) : هما مما قال الله مكلبين فلا بأس بأكله « 5 » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 27 ح 110 / الوسائل ج 23 ص 344 ح 29702 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 204 ح 9 / الوسائل ج 23 ص 332 ح 29669 . ( 3 ) القاموس المحيط ج 1 ص 125 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 29 ح 115 / الوسائل ج 23 ص 345 ح 29704 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 29 ح 114 / الوسائل ج 23 ص 344 ح 29703 .