شرح
وموثق سماعة : سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ؟ فقال ( ع ) : إن أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه « 1 » .
وحسن أبي بكر الحضرمي عن مولانا الصادق ( ع ) عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ؟ فقال ( ع ) : لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب « 2 » ، ونحوها غيرها .
واستدل للقول الثاني : بعموم الآية بدعوى شمول الكلب للفهد وشبهه ، لما عن القاموس « 3 » أنه كل سبع عقور ، وبجملة من الصحاح ، كصحيح البزنطي : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن ( ع ) وصفوان حاضر : عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : الفهد والكلب سواء قدرا « 4 » .
وصحيح زكريا : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل ؟ قال : فقال ( ع ) : هما مما قال الله مكلبين فلا بأس بأكله « 5 » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 27 ح 110 / الوسائل ج 23 ص 344 ح 29702 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 204 ح 9 / الوسائل ج 23 ص 332 ح 29669 .
( 3 ) القاموس المحيط ج 1 ص 125 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 29 ح 115 / الوسائل ج 23 ص 345 ح 29704 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 29 ح 114 / الوسائل ج 23 ص 344 ح 29703 .