تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال ( ع ) : لا باس إذا لم يتعمد « 1 » فان مفهومه ثبوت الباس مع التعمد ونحوها غيرها فلا اشكال في أصل الحكم انما الكلام انما الكلام في أمور : 1 - هل يعتبر استقبال جميع مقاديم بدن الحيوان أم خصوص المذبح والمنحر صرح جماعة بالأول « 2 » وعن جماعة اختيار الثاني « 3 » . وفي المسالك « 4 » وربما قيل بان الواجب هنا الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصة وليس ببعيد . والأظهر هو الأول لاللاصل وعدم انصراف الاطلاقات بحكم التبادر والغلبة الا إلى الذبيحة المستقبلة بجميع مقاديمها القلبة كما في الرياض « 5 » لما عرفت ما في الدليلين غير مرة بل لظاهر الاخبار فان الذبيحة عبارة عن الحيوان وقد امر في الاخبار بان يستقبل بها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 233 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 28 ح 29900 بتصرف . ( 2 ) شرح اللمعة ج 7 ص 215 / رياض المسائل ج 13 ص 322 / مستند الشيعة ج 15 ص 411 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 476 / كفاية الأحكام ج 2 ص 585 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 477 . ( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 322 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137 | السيد محمد صادق الروحاني