شرح
وربما يجاب عنه : بضعف السند لان راويه من قضاة العامة .
وقد مر مرارا : أن الأظهر قبول رواياته وعن الشيخ « 1 » دعوى الاجماع على ذلك .
والحق أن يقال : إنه لاعراض الأصحاب عنه ساقط عن الحجية .
فالمعتمد : هو اطلاق الأدلة .
ثم إنه على القول به يختص الحكم بالأسود الذي ليس فيه من الألوان الاخر شئ ، لتوصيفه بالبهيم أي على لون واحد .
[ لا يؤكل ما قتله الفهد ونحوه ]
2 - المشهور بين الأصحاب « 2 » أنه لا يؤكل ما قتله الفهد ونحوه من جوارح البهائم ، وعن العماني « 3 » حلية صيد ما أشبه الكلب من الفهد وغيره . يشهد للأول : مضافا إلى أصالة الحرمة ، بعد اختصاص أدلة الإباحة من الكتاب والسنة بالكلاب خاصة جملة من النصوص : كصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث ، قال : قلت : فالفهد ؟ قال ( ع ) : إن أدركت ذكاته فكل ، قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ قال ( ع ) : لا ، ليس شئ يؤكل منه مكلب إلا الكلب « 4 » .هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 6 - 7 .
( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 256 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 8 ص 365 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 26 ح 106 / الوسائل ج 23 ص 343 ح 29700 .