تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة ،
شرح
2 - لو قطع الأوداج أو واحدا منها محرفا فإن كان بحيث لم يحصل القطع الطولي بل كان بالعرض فقط ، لم يحل صدق القطع والا حل لعدم دليل على اشتراط الاستقامة . 3 - قالوا « 1 » : ان الأعضاء الأربعة متعلقة بالنخرة التي تكون في عنق الحيوان المسماة بالجوزة على وجه إذا لم يبقها الذابح في الرأس لم يقطعها اجمع أو لم يعلم بذلك وان قطع نصف الجوزة . وكيف كان فلا بد من احراز قطع الأعضاء .

[ في المنحور ]

الثانية : ( ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة ) بمعنى انه يكفي ادخال السكين ونحوها في الوهدة من غير أن يقطع الحلقوم وغيره - واللبة بفتح اللام وتشديد الباء - أسفل العنق بين أصله وصدره ، ووهدتها الموضع المنخفض منها ، ولا خلاف في أصل الحكم بل ظاهر المسالك « 2 » الاجماع عليه . ويشهد به صحيح معاوية بن عمار أو حسنه عن أبي عبد الله ( ع ) : النحر في اللبة والذبح في الحلقوم « 3 » .
هامش
( 1 ) مهذب الاحكام للسبزواري ج 23 ص 65 / جواهر الكلام ج 36 ص 109 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 476 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 53 ح 217 / الوسائل ج 24 ص 12 ح 29859 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125 | السيد محمد صادق الروحاني