تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
ويقوم ارسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مكان الذبح في المقدور عليه ، وفي المسالك « 1 » وغيرها « 2 » الاجماع عليه . والأصل فيه الكتاب والسنة :

[ الاستدلال بالكتاب ]

قال الله تبارك وتعالى :أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ« 3 » . وقال سبحانه :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً« 4 » .

[ الاستدلال بالسنة ]

وأما السنة : فهي متواترة ، لاحظ صحيح أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه ؟ قال ( ع ) : يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه « 5 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن في كتاب أمير
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 407 . ( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 252 . ( 3 ) سورة المائدة الآية : 4 . ( 4 ) سورة المائدة الآية : 96 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 203 ح 4 / الوسائل ج 23 ص 332 ح 29668 .