وفيه فصول : الفصل الأول : فما يؤكل صيده وهو أمران : الكلب والسهم ، أما الكلب فإذا قتل صيداً وهو الممتنع حل أكله .
شرح
وله معنيان آخران باعتبار آخر :
أحدهما : اثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة .
والثاني : ازهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه ، وكلاهما مباحان في الكتاب والسنة واجماع الأمة .
والكلام في هذا الكتاب انما هو في المعنى الثاني من الاعتبار الثاني .
وأما الصيد بالمعنى الأول منه فهو جائز اجماعا بكل آلة يتوسل إليه بها من كلب وسبع وجارح وغيرها .
( وفيه فصول : )
( الفصل الأول فما يؤكل صيده ) إن قتل ( وهو أمران : )
الأول : الكلب المعلم .
( و ) الثاني : ( السهم . )