تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وفيه فصول : الفصل الأول : فما يؤكل صيده وهو أمران : الكلب والسهم ، أما الكلب فإذا قتل صيداً وهو الممتنع حل أكله .
شرح
وله معنيان آخران باعتبار آخر : أحدهما : اثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة . والثاني : ازهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه ، وكلاهما مباحان في الكتاب والسنة واجماع الأمة . والكلام في هذا الكتاب انما هو في المعنى الثاني من الاعتبار الثاني . وأما الصيد بالمعنى الأول منه فهو جائز اجماعا بكل آلة يتوسل إليه بها من كلب وسبع وجارح وغيرها . ( وفيه فصول : ) ( الفصل الأول فما يؤكل صيده ) إن قتل ( وهو أمران : ) الأول : الكلب المعلم . ( و ) الثاني : ( السهم . )

[ ما يوكل صيده ]

[ الكلب ]

( أما الكلب ف - ) لا خلاف ولا إشكال في أنه ( إذا ) كان معلما و ( قتل صيدا وهو الممتنع ) بمعنى انه أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميتا أو في حركة المذبوح ( حل أكله ) .