شرح
بلا خلاف في شيء من تلكم والنصوص شاهدة بها كالصحيح عن الامامين الصادقين ( عليهما السلام ) إنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفئ فتمسها وإما أن تطلق « 1 » .
وحسن الكناني أبي الصباح عن الإمام الصادق ( ع ) : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيضنك ولاسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء ، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق . . . الحديث « 2 » ونحوهما غيرهما .
ولو امتنع عن أحد الامرين فهل يجبر على الآخر تعيينا ؟ كما في الرياض « 3 » ، أم لا ؟ كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين .
وجهان : من ظاهر الكتاب والسنة .
ومن خصوص صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) في حديث : فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، فإذا
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 4 / الوسائل ج 22 ص 342 ح 28745 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 7 / الوسائل ج 22 ص 350 ح 28765 .
( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 223 .