تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
السادسة : لا بد من نية القربة .
شرح
وبما ذكرناه : يظهر جواز دفع الغير الزكاة إلى من يجب نفقته على غير الدافع إلا في زوجة الموسر الباذل ، وقد مر الكلام في ذلك وفي فروع المسألة في كتاب الزكاة « 1 » فلا نعيد وانما الغرض في المقام الإشارة إلى ذلك .

اعتبار قصد القربة في الكفارة

( السادسة : لا بد من نية القربة ) في جميع الخصال بلا خلاف ، أما في الصوم فواضح ، وأما في العتق فلا مورد للبحث فيه . فالكلام في خصوص الاطعام والكسوة . واستدل له : في الرياض « 2 » : بأن التكفير عبادة فيشمله ما دل على اعتبار قصد القربة في العبادات وظاهره التسالم على أنه من العبادات ، وقد ادعى سيد المدارك « 3 » الاجماع عليه ، قال في شرطية الايمان : التكفير عبادة والعبادة من شروطها الايمان والمقدمتان اجماعيتان .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 7 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 10 . ( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 281 . ( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 219 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394 | السيد محمد صادق الروحاني