تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
والتكليف في المكفر ، وإسلامه .
شرح
ذلك كله في كتاب الصلاة والحج والزكاة فلا نرى فائدة في التعرض لها ثانيا ، ولا خصوصية للمقام بالنسبة إلى شئ من تلكم الأمور فصرف الوقت في غيرها أولى . ( و ) يشترط في المكفر ( التكليف ) فلا يجب الكفارة على الصبي والمجنون لان القلم مرفوع عنهما « 1 » وهو أعم من الوضع والتكليف . ( و ) قد صرح جماعة باعتبار ( الاسلام في المكفر ) ومرادهم بذلك اعتبار الاسلام في صحته من الكافر لا اعتباره في وجوبه عليه ، كما أن التعيين وقصد القربة انما هما من شرائط الصحة والتكليف من شرائط الوجوب ، وبذلك يظهر ما في كلام المصنف ( رحمة الله عليه ) من الخلط . ثم إن الكلام في صحة العبادة من الكافر وعدمها قد تقدم في كتاب الحج « 2 » مفصلا فلا نعيد ما ذكرناه . ساهم في اخراج مصادر هذا الكتاب سماحة الشيخ الشيخ أحمد أسعد قبيسي العاملي فجزاه الله خيرا ووفقه لخدمة الدين الحنيف . * * * * *
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 / الخصال ج 1 ص 175 ح 233 . ( 2 ) فقه الصادق ج 9 ص 198 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 13 الكافر مكلف بالحج .