تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
وهل يعتبر التتابع في هذا الصوم ، أم لا ؟ وجهان : من أصالة البراءة عن وجوب التتابع . ومن أن المتبادر من الامر بكل صوم شرع للكفارة التتابع وكون التتابع واجبا في الأصل فكذا في البدل . ولكن الملازمة ممنوعة وكذا التبادر فالمتجه عدم اعتباره وقد مر الكلام في ذلك في كتاب الصوم .

دفع الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع

الخامسة : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع كالأب والام والأولاد والزوجة الدائمة : وعلله في الشرائع « 1 » بأنهم أغنياء بالدافع . وأوضحه في المسالك بأنه لما كانت المسكنة المتحققة هنا بعدم القدرة على مؤونة السنة شرطا في المستحق وكانت نفقة العمودين والزوجة واجبة على الأب والزوج كان المنفق عليه غنيا بذلك فلا يجوز أن يعطي من الكفارة لفقد الشرط وهو الاستحقاق « 2 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 640 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 115 .