تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
والتعيين ،
شرح
وفي المسالك « 1 » ويعتبر فيها أي الكفارة : نية القربة لقوله تعالى :وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. . . إلخ « 2 » . وهذا هو القدر المتفق عليه منها ، قال الصيمري « 3 » : يشترط في التكفير النية المشتملة على الوجه والقربة - إلى أن قال : - وهذه الشروط مجمع عليها ، ونحو تلكم كلمات غيرهم من الفقهاء وعلى ذلك فلا بد من البناء على اعتبار نية القربة . ولا يصغى إلى ما قيل من أن الأصل في الواجبات التوصلية ولم يدل دليل على خروج التكفير مطلقا عنه ، إذ المتيقن من الاجماع انما هو كون العتق والصوم من العبادات ، فإن كلماتهم متفقة على دعوى الاجماع على كون التكفير مطلقا من العبادات ، أو يعتبر فيه قصد القربة ، وهما مترادفان ، فالاجماع من قبيل الاجماع على القاعدة فيؤخذ باطلاقه . وفي المقام فروع تعرض لها الفقهاء ، من اعتبار قصد الوجه ( و ) انه يعتبر فيه ( التعيين ) وما شاكل ، فحيث انا قد استوفينا البحث في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 205 . ( 2 ) الآية 5 من سورة البينة . ( 3 ) حكاه عنه في الجواهر ج 33 ص 226 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني